فصل: باب فِي الْخِلاَفَةِ وَالإِمَارَةِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
39
من
67
التالى >>
باب فِي الْخِلاَفَةِ وَالإِمَارَةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ طَلَبِ الإِمَارَةِ حَذَرَ قِلَّةِ الْمَعُونَةِ عَلَيْهَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ الإِمَارَةَ لِئَلاَّ يُوكَلَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ سَائِلاً لَهَا
ذِكْرُ مَا يَكُونُ مُتَعَقِّبُ الإِمَارَةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا حَرَصَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَتَمَنَّى الْأُمَرَاءُ أَنَّهُمْ مَا وَلَّوْا مِمَّا وُلُّوا شَيْئًا
ذِكْرُ وَصْفِ الأَئِمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَمْكِنَةِ الأَئِمَّةِ الْعَادِلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذِكْرُ إِظْلاَلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الإِمَامَ الْعَادِلَ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ لُزُومُ الْعَدْلِ فِي رَعِيَّتِهِ مَعَ الرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ لُزُومُ الاِحْتِيَاطِ لِرَعِيَّتِهِ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُتَعَقَّبِهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى أَسْبَابِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى كُلِّ رَاعٍ حِفْظَ رَعِيَّتِهِ صَغُرَ فِي نَفْسِهِ أَمْ كَبُرَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِمَامَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهِمْ رَاعي
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِسُؤَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ كُلَّ مَنِ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً عَنْ رَعِيَّتِهِ
ذِكْرُ وَصْفِ الْوَالِي الَّذِي يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ أَوِ الشَّرَّ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الإِمَامِ الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ فِيمَا يَتَقَلَّدُ مِنْ أُمُورِهِمْ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَتَهَيَّأُ الْقَدْحُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ مُبَاحَةً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَجَّهَ صَفِيَّةَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، لاَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَرَدِّهَا إِلَى الْبَيْتِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ قَسْمُ مَا يَمْلِكُ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا لاَ يَسَعُهُمْ كُلَّهُمْ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلأَئِمَّةِ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ رَعِيَّتِهِمْ بِإِقْطَاعِ الأَرَضِينَ لَهُمْ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلأَئِمَّةِ تَأَلُّفُ مَنْ رُجِيَ مِنْهُمُ الدِّينُ وَالإِسْلاَمُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَذْلُ الْمَالِ لِمَنْ يَرْجُو إِسْلاَمَهُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِعْطَاءَ أَهْلِ الشِّرْكِ الْهَدَايَا إِذَا طَمَعَ فِي إِسْلاَمِهِمْ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طَمَعَ فِي إِسْلاَمِهِمْ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنْ رَعِيَّتِهِ فِي الأَوْقَاتِ وَبَذْلُ الأَمْوَالِ لَهُمْ عِنْدُ فَتْحِ اللهِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اتِّخَاذُ الْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالأَسْبَابِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ الْجَوَازِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَاتِبَ لِنَفْسِهِ لِمَا يَعْتِرِضُهُ مِنْ أَحْوَالِ الدِّينِ فِي الأَسْبَابِ
ذِكْرُ احْتِرَازِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُقْصِيَ مِنْ نَفْسِهِ آكِلَ الْبَصَلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ لاَ تَكُونَ هِمَّتُهُ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْهِمَاكِ الْأُمَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا لاَ يَسَعُهُمْ وَلاَ يَحِلُّ لَهُمُ ارْتِكَابُهُ
ذِكْرُ إِيجَابِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا لِمَنْ تَقَلَّدَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَانْبَسَطَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ لاَ يَأْخُذَ هَذَا الْمَالَ إِلاَّ بِحَقِّهِ كَيْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ
ذِكْرُ تَعَوِّذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْأُمَرَاءِ وَعُمَّالُهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ الْفَلاَحِ عَنْ أَقْوَامٍ تَكُونُ أُمُورُهُمْ مَنْوطَةً بِالنِّسَاءِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأُمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَا لاَ يُحْمَدُ فَإِنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِهِمْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي يُعْرَفُ مِنْهُ الْفُجُورُ قَدْ يُؤَيِّدُ اللَّهُ دِينَهُ بِأَمْثَالِهِ
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُحَالِفَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ لِيَكُونَ أَجْمَعُ لَهُمْ فِي أَسْبَابِهِمْ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذَا رَكِبَ أَنْ يَسِيرَ مَعَهُ النَّاسُ رَجَّالَةً
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذْ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ وَعَطَشَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَذْكِيرُ نَفْسِهِ الآخِرَةَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ فِي بَعْضِ لَيَالِيهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْوَعْظِ لِرَعِيَّتِهِ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ لِيَتَقَوَّى بِهِ الْمُنْشَمِرِ فِي الْحَالِ، وَيَبْتَدِئُ فِيهِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْلُكَ الْولاَةُ فِي رَعِيَّتِهِمْ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَخْتَارَ لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لَهَا، وَلَهُمْ دُونَ مَنْ لاَ يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبُهُ وَحَمِيمُهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَرْفُقَ بِنِسَاءِ رَعِيَّتِهِ، وَلاَ سِيَّمَا مَنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الْعَقْلِ مِنْهُنَّ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلأَئِمَّةِ أَنْ يَقْيِلُوا عِنْدَ بَعْضِ نِسَاءِ رَعِيَّتِهِمْ إِذَا كُنَّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُرْدِفَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ خَلْفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَذْلُ عَرْضِهِ لِرَعِيَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحُ أَحْوَالِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَذْلُ النَّفْسِ لِلْمِهَنِ الَّتِي مِنْهَا صَلاَحُ أَحْوَالِ رَعِيَّتِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَقُومَ فِي إِصْلاَحِ الظَّهْرِ الَّتِي هِيَ لَهُ أَوْ لِلصَّدَقَةِ بِنَفْسِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ قَوْلَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: وَهُوَ يَسِمُ أَرَادَ بِهِ بِنَفْسِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الآمِرُ بِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِعْطَاءُ رَعِيَّتِهِ مَا يَأْمَلُونَهُ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يَتَبَرَّكُونَ مِنْ نَاحِيَتِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ مَعُونَةُ رَعِيَّتِهِ فِي أَسْبَابِهِمْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُغَضِّيَ عَنْ هَفَوَاتِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَرْكُ عُقُوبَةِ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ لُزُومَ الْمُدَارَاةِ مَعَ رَعِيَّتِهِ، وَإِنْ عَلِمَ مِنْ بَعْضِهِمْ ضِدَّ مَا يُوجِبُ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ لاَ يَتَكَبَّرَ عَلَى رَعِيَّتِهِ بِتَرْكِ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّاعِي لَهُ شَرِيفًا
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ تَخْوِيفَ رَعِيَّتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي خَلْدِهِ إِمْضَاؤُهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُعَلِّمَ الْوَفْدَ إِذَا وَفَدَ عَلَيْهِ شُعَبَ الإِسْلاَمِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَعْلَيِمُ رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالأَفْعَالِ إِذَا جَهَلُوا
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا عَزَمَ عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ بِضِدِّهِ أَنْ يَتْرُكَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ إِمْضَاءِ ذَلِكَ الأَمْرِ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَوَائِجِ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ، وَإِنْ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا